7881 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، بِإِسْنَادِهِ «§إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ، عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ أُمِرَ بِزِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، فَوْقَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَادَّخِرُوا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ، فَإِنَّ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا، وَلَا يُحَرِّمُهُ، فَانْتَبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»