فهرس الكتاب

الصفحة 13308 من 14587

13308 - لاَ تَصُمِ المَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلاَ تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ

(حم ق د ت هـ) عَن أبي هريرة.

[حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: 7352 في صحيح الجامع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت