فهرس الكتاب

الصفحة 8678 من 14587

8678 - كُلُّ مُسْتَلْحَقٍ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ استلحقه وليس له فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلاَ يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لاَ يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لاَ يَلْحَقُ وَلاَ يُورَثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنا لأَهْلِ أُمَّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمةً

(هـ) عن ابن عمرو.

[حكم الألباني] (حسن) انظر حديث رقم: 4549 في صحيح الجامع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت