5050 - أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأةً فدَخَلَ بِها فَلَا يَحِلُّ لهُ نِكاحُ ابْنَتِها فإنْ لمْ يَكُنْ دَخَلَ بِها فَلْيَنكِحْ ابْنَتَها وأيُّما رَجُل نَكَحَ امْرَأةً فَدَخَلَ بِها أوْ لمْ يَدْخُلْ فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكاحُ أمِها
(ت) عَن ابْن عمرو.
[حكم الألباني] (ضعيف) انظر حديث رقم: 2242 في ضعيف الجامع