فهرس الكتاب

الصفحة 6048 من 14587

6048 - الشفعة في كل شرك في الأرض أو ربع أو حائط لا يصلح لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ

(م د ن) عَن جابر.

[حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: 3735 في صحيح الجامع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت