فهرس الكتاب

الصفحة 13599 من 14587

13599 - لا يحل دم امرئ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوِ ارتَدَّ بَعْدَ إِسْلاَمٍ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ حَقَ فَيُقْتَلُ بِهِ

(حم ت ن هـ ك) عَن عُثْمَان (حم ن) عن عائشة.

[حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: 7641 في صحيح الجامع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت