هذه المسألة ليست من تطبيقات القاعدة؛ لأن المنفعة في القرض إما أن تكون مشروطة أم غير مشروطة: فإن كانت مشروطة فهي محرمة كانت يسيرة أم كبيرة؛ لأن اليسير هنا محرم مثل الكثير؛ إذ لا حاجة لاغتفاره لسهولة التحرز منه بترك الاقتراض ممن يشترط المنفعة, وإنما أشرت إلى هذه المسألة لوجود من يدعي خلاف ذلك.
وإن كانت المنفعة غير مشروطة فهي جائزة كانت يسيرة أم كبيرة, وفق الضوابط التي سبقت الإشارة إليها, والله أعلم.