فهرس الكتاب
1.قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا سبَقَ إلا في خف, أو نصل, أو حافر" (1) , وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بذل العوض في المسابقات إلا في الثلاثة المنصوص عليها في الحديث, والمسابقات التجارية ليست منها لا نصًا ولا معنى فلا يجوز بذل العوض فيها (2) .
2.أنها من القمار والميسر المحرم فهي داخلة في عموم النهي عن القمار والميسر كقول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) } (3) .
3.اشتراط عدم الزيادة في السعر مما يصعب ضبطه, وقصد العميل للسلعة أمر خفي يصعب التحقق منه لأن العميل قد يأخذ في اعتباره الجائزة, فإذا قصد الجائزة دخل في مسألة القمار.
4.مثل هذه المعاملات مدعاة لأن يشتري الإنسان ما لا يحتاجه وهذا فيه شيء من الإسراف (4) .
سبب الخلاف:
(1) رواه أحمد في المسند, مسند أبي هريرة, ص (700) , رقم: (10138) , وأبو داود, ص (292) , كتاب الجهاد, باب في السبق, رقم: (2574) , والترمذي, ص (293) , كتاب الجهاد, باب ما جاء في الرهان والسبق, رقم: (1700) , وقال عنه: هذا حديث حسن, و النسائي, ص (380) , كتاب الخيل, باب السبق, رقم: (3585) , وابن ماجه, كتاب الجهاد, باب السبق والرهان, ص (313) , رقم: (2878) . قال ابن حجر:"وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد، وأعل الدارقطني بعضها بالوقف، ورواه الطبراني وأبو الشيخ من حديث ابن عباس". التلخيص الحبير, كتاب السبق والرمي, (4/161) , وصححه الألباني, إرواء الغليل, (5/333) .
(2) ينظر: الحوافز التجارية التسويقية, ص (143) .
(3) سورة المائدة, الآية, (90) , وينظر: المرجع السابق, ص (143) .
(4) ينظر: الحوافز التجارية التسويقية, (140-144) , المعاملات المالية المعاصرة, المشيقح, ص (40) .