فهرس الكتاب
تعريف الضمان التجاري:
الضمان في اللغة: مصدر ضمن, يقال ضمن الشيء, أي كفل به, وضمن الرجل ونحوه ضمانًا: كفله والتزم أن يؤدي عنه ما قد يقصر في أدائه, وكل شيء جعلته في وعاء فقد ضمنته إياه, ومن معانيه: التغريم, فضمنته الشيء غرمته, والاشتمال, يقال: فهمت ما تضمنه كتابك, أي ما اشتمل عليه (1) .
وأطلق الفقهاء الضمان على معان كثيرة, منها ضمان الدرك, وهو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع (2) .
أما الضمان التجاري فهو"تعهد يلتزم فيه المنتج أو وكيله بسلامة المبيع من العيوب المصنعية والفنية, ويلتزم بصلاحيته للعمل خلال مدة متفق عليها" (3) .
ويقصد من هذا الضمان حماية المستهلك في حال ظهور العيوب في المبيع نتيجة أخطاء صناعية والفنية.
التخريج الفقهي للضمان التجاري:
يخرج الضمان التجاري على أحد التخريجين (4) :
التخريج الأول: يخرج الضمان التجاري على ضمان العيب الحادث عند المشتري المستند إلى سبب سابق على القبض.
إذا كان المشتري عالما بالسبب فليس له الرد ولا الأرش لدخوله في العقد على بصيرة (5) , وإن لم يعلم به فقد اختلف الفقهاء في العيب الحادث عند المشتري إذا كان مستندًا إلى سبب سابق على القبض, هل هو من ضمان البائع أم من ضمان المشتري على قولين:
(1) ينظر: لسان العرب, (13/257) , مادة (ض م ن) , ومختار الصحاح, ص (340) , والمعجم الوسيط, ص (544) .
(2) بدائع الصنائع, (6/9) , ومغني المحتاج, (2/201) .
(3) ينظر: إدارة التسويق, الدكتور بازرعة, (2/175) , ضمان عيوب المبيع الخفية, الدكتور دياب, ص (317) , والضمان في عقد البيع, الدكتور عيد, ص (229) , نقلا من الحوافز التجارية التسويقية, الدكتور المصلح, ص (254) .
(4) ينظر: الحوافز التجارية التسويقية, الدكتور المصلح, ص (263-266) .
(5) ينظر: المجموع, (11/314) , والمغني, ابن قدامة, (6/255) .