التعاطي لغة: مصدر تعاطى, من العطو, وهو بمعنى التناول, يقال: عطا بيده إلى الإناء تناوله, والمعاطاة بمعنى المناولة (1) .
واصطلاحًا: المبادلة بالفعل, أي: أن يأخذ المشتري المبيع ويدفع للبائع الثمن, أو يدفع البائع المبيع فيدفع له الآخر الثمن, من غير تكلم ولا إشارة (2) .
انعقاد البيع بالتعاطي:
لا خلاف بين العلماء في صحة البيع وانعقاده بالصيغة القولية, ولكن وقع الخلاف في انعقاد البيع بالتعاطي, وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز البيع بالتعاطي في الحقير والنفيس, وهو مذهب الحنفية (3) , والمالكية (4) والحنابلة (5) , وقول عند الشافعية (6) .
القول الثاني: عدم جواز البيع بالتعاطي, وهذا مذهب الشافعية (7) , وقول عند الحنابلة (8) .
(1) ينظر: لسان العرب, (15/68) , مادة (عطا) , ومختار الصحاح, ص (387) , والمعجم الوسيط, ص (609) .
(2) ينظر: بدائع الصنائع, (5/134) , والموسوعة الفقهية, (12/199) .
(3) ينظر: بدائع الصنائع, (5/134) , وتبيين الحقائق, الزيلعي, (4/4) , والعناية, البابرتي, (6/252) .
(4) ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل, محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري, (4/228) , وحاشية الدسوقي, (3/3) , ومنح الجليل شرح مختصر خليل, عليش, (4/434) .
(5) ينظر: المغني, ابن قدامة, (6/7) , والإنصاف, (4/266) , وشرح غاية المنتهى, الرحيباني, (2/8) .
(6) ينظر: المجموع شرح المهذب, (9/190) , وأسنى المطالب, زكريا بن محمد الأنصاري, (2/3) .
(7) ينظر: المجموع شرح المهذب, (9/190) , وأسنى المطالب شرح روض الطالب, (2/3) , ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج, الرملي, (3/376) , وحاشيتا قليوبي وعميرة, (2/192) , والإنصاف, (4/266) .
(8) ينظر: الإنصاف, (4/266) .