الصفحة 93 من 176

الربا حرام بالكتاب, والسنة, والإجماع; أما الكتاب, فقول الله سبحانه وتعالى: { وَحَرَّمَ الرِّبَا } (1) , وأما السنة, فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, والملح بالملح, مثلا بمثل, سواء بسواء, يدا بيد" (2) . وثبت أيضًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -"أنه لعن آكل الربا, وموكله, وشاهديه, وكاتبه, وقال: هم سواء" (3) . وأجمعت الأمة على أن الربا محرم (4) .

أنواع الربا:

من الربا ما هو بيع, ومنه ما ليس ببيع وهو ربا أهل الجاهلية وهو القرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال على المستقرض (5) . والربا في البيع هو الذي يكون في الأعيان الربوية وقد اختلف الفقهاء في عدد أنواعه: فذهب الحنفية, والمالكية, والحنابلة إلى أنه نوعان: الأول: ربا الفضل, وعرفه الحنفية بأنه:"زيادة عين مال شرطت في عقد البيع على المعيار الشرعي", والثاني: ربا النسيئة, وهو:"فضل الحلول على الأجل, وفضل العين على الدين في المكيلين أو الموزونين عند اختلاف الجنس, أو في غير المكيلين أو الموزونين عند اتحاد الجنس (6) ."

(1) سورة البقرة, الآية (275) .

(2) سبق تخريجه, ص (60) .

(3) أخرجه مسلم, ص (651) , كتاب المساقاة, باب لعن آكل الربا وموكله, رقم: (1598) , من حديث جابر- رضي الله عنهم -.

(4) المغني, ابن قدامة, (6/51-52) , وينظر: الإجماع, ابن المنذر, ص (133) .

(5) ينظر: أحكام القرآن للجصاص, (2/189) , وبدائع الصنائع, (7/395) , أسنى المطالب, (2/21) .

(6) بدائع الصنائع, (5/183) , وينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي, (3/28) , والمغني, ابن قدامة, (6/52) , وكشاف القناع, (3/251) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت