الصفحة 151 من 301

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسألة الثالثة: أن الآية فيها دليل على جواز أخذ الأجرة لمن شُغل بأمر من أمور المسلمين، وهذا استنباط قوي ووجيه. وأشار بعض المفسرين إلى هذا المعنى اللطيف، قال ابن العربي:".. وهذا يدل على مسألة بديعة، وهي أن ما كان من فروض الكفايات فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه .."ا.هـ. ( )

? ? • ? ? ? ? ? •? ? ? ? ? (التوبة: 103) .

64/7 قال ابن بطال -رحمه الله-:".. الصلاة من النبي -صلى الله عليه وسلم- لأمته هي بمعنى الدعاء لهم؛ ألا ترى قوله تعالى: ? ? ? •? ? أن المراد به الدعاء لهم"ا.هـ (3/332) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة:

ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير أن الصلاة بمعنى الدعاء في قوله تعالى:

? ? ? •? ?، وممن قال بذلك: ابن عباس - رضي الله عنهما ( ) -، والسدي ( ) .

قال ابن كثير:"وقوله تعالى:? ? ?، أي: ادع لهم واستغفر لهم"ا.هـ ( ) ، وكذا قال غير واحد من المفسرين ( ) .

? ? •? ? ? ?• •? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? • ? ? (التوبة: 111) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت