القول كما قال ابن بطال هنا أن أهل التفسير أجمعوا أن قوله تعالى: { الزَّانِيَةُ 'دT#¨"9$#ur (#ra$ح#o_$$su كُلَّ 7‰دn¨ur مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ } خاصة في زنا الأبكار، قال ابن جرير:"يقول - تعالى ذكره-: من زنى من الرجال، أو زنت من النساء، وهو حُرّ بكر غير مُحصَن بزوج، فاجلدوه ضربًا مئة جلدة ، عقوبة لِما صنع، وأتى من معصية الله"ا.هـ. [1] "
وقال الزجاج:"والإجماع أن الجلد على غير المُحصَن، يُجلد غير المُحصن وغير المُحصنة مئة جلدة، ويُنفَى مع الجلد في قول كثير من الفقهاء أي: يُجلد مئة ويُغرَّب عام"ا.هـ. [2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والقول بأن هذه الآية في زنا الأبكار خاصة، هو قول عامة المفسرين [3] .
98/2 قال ابن بطال -رحمه الله-:"قال تعالى: { uiد%©!$#ur يَرْمُونَ دM"sY>ءَsكJّ9$# } هن العفائف الحرائر المسلمات، { ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ َOedrك‰د=o_$$su ثَمَانِينَ جَلْدَةً } فناب ذكر رمي النساء عن ذكر رمي الرجال، وأجمع المسلمون أن حكم المحصنين في القذف كحكم المُحصَنات"ا.هـ. ... ... ... ... ... (8/489) ."
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة:
أشار ابن بطال هنا إلى مسألتين:
(1) انظر: جامع البيان (9/256) .
(2) انظر: معاني القرآن للزجاج (4/28) .
(3) انظر: معالم التنزيل (3/272) ، والكشاف (717) ، وأحكام القرآن لابن العربي (3/280) ، وزاد المسير
(984) ، والجامع لأحكام القرآن (12/143) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (6/2457) ، وفتح القدير للشوكاني (4/4) .