فهرس الكتاب
قول ابن بطال - رحمه الله:"هذا الحديث يدل على أن النساء لا جهاد عليهن واجب، وأنهن غير داخلات في قوله تعالى: { انْفِرُوا $]u$xے½z وَثِقَالًا (#rك‰خg"y_ur... الآية } وهذا إجماع من العلماء"ا.هـ [1] "
وقوله أيضًا - رحمه الله:"وأما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن ذا السويقتين يخرِّب الكعبة، فهو مبين لقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: { رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آَمِنًا } أن معناه: الخصوص، وأن الله جعلها حرمًا آمنًا غير وقت تخريب ذي السويقتين لها؛ لأن ذلك لا يكون إلا باستباحته حرمتها، وتغلبه عليها، ثم تعود حرمتها ويعود الحج إليها.. وعلى هذا التأويل لا تتضاد الآثار ولا معنى الآية"ا.هـ [2]
وقوله أيضًا - رحمه الله:"قوله عليه السلام في الميت: (( ...إنه ليسمع قرع نعالهم ) )يبين قوله تعالى: { وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ } أنه على غير العموم"ا.هـ [3]
وقوله أيضًا - رحمه الله:"هذه الآية محكمة في وجوب قطع السارق، ومجملة في مقدار ما يجب فيه القطع، فلو تركنا مع ظاهره لوجب القطع في قليل الأشياء وكثيرها، ولكن بين لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - مقدار ما يجب فيه القطع بقوله - صلى الله عليه وسلم:"يُقطَع الكف في ربع دينار فصاعدًا"ففهمنا بهذا الحديث أن الله إنما أراد بقوله: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ (#uqمesـّ%$$su أَيْدِيَهُمَا } بعض السُرَّاق دون بعض فلا يجوز قطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا، أو فيما قيمته ربع دينار.."ا.هـ [4]
خامسًا: رده بعض الأقوال التفسيرية؛ لدلالة السنة على خلافها، ومن الأمثلة على ذلك:
(1) انظر: الموضع رقم (61) .
(2) انظر: الموضع رقم (78) .
(3) انظر: الموضع رقم (111) .
(4) انظر: الموضع رقم (40) .