فهرس الكتاب

الصفحة 3866 من 9792

(فَرْعٌ)

لَوْ وَطِئَ الْمُحْرِمُ زَوْجَاتٍ لَهُ فَهُوَ كوطئ الْوَاحِدَةِ فَيَفْسُدُ حَجُّهُ وَحَجُّهُنَّ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِنَّ الْمُضِيُّ فِي فَاسِدِهِ وَالْقَضَاءُ قَالَ الدَّارِمِيُّ وَحُكْمُ نَفَقَتِهِنَّ وغيرها كما مضى

* قال المصنف رحمه الله

* (وان كان المحرم صبيا فوطئ عامدا بنيت على القولين

* فان قلنا ان عمده خطأ فهو كالناسي وقد بيناه وان قلنا عمده عمد فسد نسكه ووجب ت الكفارة وعلى من تجب فيه قولان

(أحدهما)

في ماله

(والثانى)

علي الولى وقد بيناه في أول الحج وهل يجب عليه القضاء فيه قولان

(أحدهما)

لا يجب لانها عبادة تتعلق بالبدن فلا تجب علي الصبي كالصوم والصلاة

(والثانى)

يجب لان من فسد الحج بوطئه وجب عليه القضاء كالبالغ فان قلنا يجب فهل يصح منه في حال الصغر فيه قولان

(أحدهما)

لا يصح لانه حج واجب فلا يصح من الصبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت