وَكِيلٌ، قَالُوا: أَخْبِرْنَا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ: كَانَ يَسْكُنُ الْبَدْوَ، فَاشْتَكَى عِرْقَ النَّسَاءِ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُلائِمُهُ إِلا لُحُومَ الإِبِلِ وَأَلْبَانَهَا، فَذَلِكَ حَرَّمَهَا، قَالَ: صَدَقْتَ"، وذكر بقية الحديث"
706 -حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا الزعفراني، قَالَ: حَدَّثَنَا حجاج، عَنْ ابْن جريج، عَنْ عطاء: {إِلا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} قَالَ"لحوم الإبل وألبانها"
707 -حَدَّثَنَا موسى، قَالَ:
حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عَنْ إِسْرَائِيل، عَنْ مجاهد، قَالَ"حرم لحوم الأنعام"
708 -حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَتِ الْيَهُودُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَزَلَتِ التَّوْرَاةُ الَّذِي حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ، فَقَالَ اللهُ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} وَكَذَبُوا لَيْسَ فِي التَّوْرَاةِ كَانَ حَلالا وإَنِّمَا لَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ إِلا تَغْلِيظًا لِمَعْصِيَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَعْدَ نُزُولِ الآيَةِ قوله جَلَّ وَعَزَّ: {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} وَقَالَتِ الْيَهُودُ لِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلامُ: كَانَ