بِالْمَدِينَةِ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ، فَأُخْبِرَ أَنَّهَا لا تَحِلُّ لَهُ، فَلَمَّا رَجِعَ إِلَى الْكُوفَةِ، قَالَ لِلرَّجُلِ: إِنَّهَا عَلَيْكَ حَرَامٌ، إِنَّهَا لا تَنْبَغِي لَكَ، فَفَارَقَهَا""
1539 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر، قَالَ:
حَدَّثَنَا ابْنُ علية، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أخبرني عكرمة بْن خالد، عَنْ مجاهد، أنه قَالَ فِي" {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} أريد بهما الدخول جميعا"
1540 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ علية، عَنْ ابْن أبي عروبة، عَنْ قتادة،"فِي الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها، قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ قَالَ علي: هي بمنزلة الربيبة"
1541 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَلاسٍ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا؟ قَالَ عَلِيٌّ:"هُمَا بِمَنْزِلَةِ وَاحِدَةٍ، يَجْرِيَانِ مَجْرًى وَاحِدًا إِنْ طَلَّقَ الْبِنْتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، تَزَوَّجَ أُمَّهَا، وَإِنْ تَزَوَّجَ أُمَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا"