التصرف فيه باختيار الشخص ووعده، ومع ذلك يُلزم بأداء الزكاة عنها عند مَن اعتبر التأجيل مانعًا من الزكاة في الدَّين.
2 -لازم القول: أنّ له لازمًا مخالفًا لمقاصد الشريعة، وذلك أنّ أموال التجار مبنيّةٌ على البيع بالثمن المؤجّل، سواءً كان التأجيل نصيًّا، أو عُرفيًا [1] ، ولو قيل بهذا القول لأدى إلى إسقاط الزكاة عن كثيرٍ من الأموال الزكوية. بل إنّ بعض الأنشطة التجارية الحالية قائمةٌ على الإقراض والمتاجرة بالديون ا لمؤجلة؛ كحال البنوك، وشركات التقسيط وغيرها.
كما أنّ مِن لوازمه: أنّ مَن باع عُروضَ تجارةٍ قبل الحول بيومٍ على أن يحلّ بعدَه بيوم: فلا زكاة عليه .. ولا قائل بذلك.
(1) ينظر التأجيل العرفي في (الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 95) . ونصّه: (ومنها لو باع التاجر في السوق شيئا بثمن، ولم يصرحا بحلول ولا تأجيل، وكان المتعارف فيما بينهم أن البائع يأخذ كل جمعة قدرًا معلومًا انصرف إليه بلا بيان. قالوا: لأن المعروف كالمشروط) .