الصفحة 5 من 21

1.التأجيل في الديون

1.1. معنى الدين المؤجّل:

المراد بالدَّين المؤجّل: هو ما يُقابل الحالَّ.

والدين الحال هو: (ما يجب أداؤه عند طلب الدائن, فتجوز المطالبةُ بأدائه على الفور, والمخاصمة فيه أمام القضاء. بخلافِ الدّين المؤجَّل) [1] .

1.2. أنواع تأجيل الديون:

ينقسم تأجيل الديون باعتبار قبول العقد للتأجيل إلى أربعة أنواع [2] :

1 -التأجيل اللازم؛ مثل الدية المؤجلة، ودين المُسلَم فيه [3] .

2 -التأجيل الباطل، ويجب فيه الحلول. وهذا في رأس مال السلم، والصَّرف [4] .

3 -ما يقبل التأجيل والحلول، أي يصحّ فيه التأجيل برضا صاحب الدين؛ وهو سائر العقود. وهو ينقسم إلى نوعين باعتبار لزوم هذا التأجيل.

(أ) ما يكون فيه التأجيل جائزًا، فيجوز الرجوع فيه.

(ب) ما يكون فيه هذا التأجيل لازمًا لا يجوز الرجوع فيه.

والمقصود بالبحث النوع الأخير؛ وهو ما يكون تأجيل الدين لازمًا وناشئًا عن عقود تقبل التأجيل والحلول، أيْ أنّ التأجيل رضائي لكنه لازم.

1.3. الديون التي تقبل التأجيل:

أي الديون التي يكون التأجيلُ الرضائي لازمًا، ولا يجوز الرجوع فيه.

(1) كشاف اصطلاحات الفنون 2/ 205, التعريفات الفقهية للمجددي ص 692, طلبة الطلبة ص 741.

(2) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 357.

(3) على خلافٍ للشافعية في مسألة (السلم الحال) .

(4) ويرى الحنفية: أنّه لا يصحّ التأجيل في بيع الأعيان، وإنما في الموصوفات، وفي الأثمان فقط [الأشباه والنظائر لابن نجيم 356] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت