والأقرب -والله أعلم- أنّ الدّين المؤجّل يزكّى بقدره الثابت في الذمّة، وليس بقيمة المثمن؛ لأنّ هذا هو الثابت في الذمّة.
وقد رأيت عددًا مِن الباحثين المعاصرين مال للقول الثاني ترجيحًا لمصلحة التاجر باذلِ الزكاة؛ نظرًا لانخفاض أسعار السلع لتقادمها.
وهذا التعليل المصلحي بغضّ النظر عن صحته، إلا أنّه ليس على إطلاقه فإن من عُروض التجارة ما ترتفع قيمته مع طول الأجل؛ كالعقار مثلًا.