فعلى ذلك فإن كُلَّ هذه الديون تكون خارجةً عن محل البحث، ولا يبقى فيه إلا الديون الناشئة عن البيوع سواءً كانت الديونُ ثمنًا (كبيوع التقسيط) ، أو مثمنًا (كبيوع السلم) ، شريطة أن تكون الأعيان ممّا تجب فيها الزكاة [1] .
(1) ينظر الإشارة للخلاف في هذه المسألة ص.