الصفحة 3 من 83

الزكاة في اللغة: النماء والزيادة, يقال: زكا الزرع إذا نما وزاد وكثر ريعه وفي الشرع: اسم لمخرج مخصوص بأوصاف مخصوصة من مال مخصوص لطائفة مخصوصة [1] . والمراد بالمال المخصوص النامي. قال شيخ الإسلام: (ووضعها الشارع في الأموال النامية) [2] يعني الزكاة.

وقال العلامة عبد الرحمن بن قاسم: (والزكاة إنما شرعت في الأموال النامية) [3] [4] .

والأموال النامية هي الأصناف الأربعة:

1 -بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم.

2 -الخارج من الأرض من الحبوب والثمار ونحوها.

3 -الأثمان الدراهم والدنانير ونحوها.

4 -عروض التجارة. قاله العلامة ابن سعدي [5] .

وقال ابن سعدي أيضًا: (فلم يوجب الله الزكاة في الأموال التي ترتبط بها ضرورات الإنسان وحاجاته كالمنزل الذي يسكنه والعقار الذي يحتاج إليه والأواني والفرش, والأثاث ونحوها التي يستعملها وعبيد الخدمة وحيوانات العمل ... بل ولم يوجبها في الخيل والبغال والحمير وأنواع الحيوانات غير الأصناف الثلاثة إلا إذا كانت للتجارة. وهذا برهان على أنها ما وجبت إلا في الأموال الفضلية لا في أموال القنية للحاجة) اهـ بتصرف [6] .

(1) - المطلع على المقنع للبعلي ص (122) .

(2) - مجموع فتاوى شيخ الإسلام (25/ 8) .

(3) - الأحكام شرح أصول الأحكام. (2/ 31) وحاشية الروض المربع (3/ 256) كلاهما لابن قاسم.

(4) - وهو ما من شأنه أن ينمي ولو عطله صاحبه.

(5) - إرشاد أولي البصائر والألباب لابن سعدي ص (71/ 73) .

(6) - إرشاد أولي البصائر والألباب لابن سعدي ص (71) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت