الحديث وارد في صدقة التطوع قطعًا. والأثر مثله.
عن عبدالله بن مسعود أنه سألته امرأة عن حلي لها فيه زكاة؟ قال: إذ بلغ مائتي درهم فزكيه. قالت: إن في حجري يتامى لي أفأدفعه إليهم؟ قال: نعم.
أخرجه عبدالرزاق [1] والطبراني [2] ومحمد بن الحسن [3] من طريق حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود... به.
فالأثر في سنده علتان: الأولى: فيه حماد وهو ابن أبي سليمان صدوق له أوهام. والثانية: أنه مرسل فإبراهيم وهو النخعي لم يسمع من ابن مسعود إلا أن الحافظ ابن حجر حكى أن البيهقي يصحح مراسيله عن ابن مسعود [4] .
وأخرجه عبد الرزاق أيضًا [5] والدارقطني [6] والبيهقي [7] وأبو عبيد [8] من طريق الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علقة قال:"قالت امرأة عبدالله إن لي حليا أفأزكيه؟ قال: إذا بلغ مائتي درهم فزكيه قالت: عندي بنو أخ لي أيتام أفأضعه فيهم؟ قال: نعم". وفيه انقطاع. يقول مسدد كان عبدالرحمن بن مهدي وأصحابنا ينكرون أن يكون إبراهيم سمع من علقمة [9] . وفيه أيضا حماد بن أبي سليمان.
(1) - مصنف عبد الرزاق (4/83) رقم (7055) .
(2) - المعجم الكبير ( 9/371) رقم ( 9594) .
(3) - كتاب الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن (1/451) .
(4) - تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر ( 1/179) .
(5) - مصنف عبد الرزاق (4/83) رقم (7056) .
(6) - سنن الدارقطني ( 2/108) .
(7) - سنن البيهقي (4/139) .
(8) - الأموال لأبي عبيد ص (445) رقم ( 1261) .
(9) - المراسيل لابن أبي حاتم ص (19) .