الصفحة 31 من 83

وأخرجه الدارقطني [1] وأبو عبيد [2] ومحمد بن الحسن [3] من طريق سعيد ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم"أن امرأة ابن مسعود سألته عن طوق لها فيه عشرون مثقالًا من ذهب. فقالت: أزكيه ؟ قال: نعم. قالت: كم؟ قال: خمسة دراهم قالت: أعطيها فلانًا ابن أخ لها يتيم في حجرها؟ قال: نعم".

وهذا فيه مع الإرسال سعيد بن أبي عروبة وقد اختلط وهو مدلس أيضًا وقد عنعن.

وأخرجه الدارقطني [4] أيضًا والطبراني [5] ومحمد بن الحسن [6] من طريق حماد عن إبراهيم قال: كان لامرأة ابن مسعود حلي فقالت لابن مسعود: أعطي زكاته؟ قال: نعم.قالت: أعطي ابن أخي يتيمًا؟ قال: نعم.

قال ابن حزم: هو في غاية الصحة [7] . وتقدم قول أبي عبيد أنه لم يصح عن أحد من الصحابة إلا عن ابن مسعود.

قلت: وفي قولهما هذا نظر بل هو ضعيف كما ستعرفه قريبًا إن شاء الله.

وأخرجه الدارقطني مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق محمد بن الأزهر ثنا قبيصة عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله"أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن لي حليًا وأن زوجي خفيف ذات اليد وأن لي بني أخ, أفيجزئ عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم؟ قال: نعم" [8] . وأشار إليه البيهقي [9] .

قال الدارقطني: هذا وهم والصواب عن إبراهيم عن عبدالله مرسل موقوف.

وقال البيهقي: (وقد روي هذا مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس بشيء) اهـ.

(1) - سنن الدارقطني ( 2/109) .

(2) - الأموال لأبي عبيد ص (445) رقم (1262 ) .

(3) - الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن (1/457) .

(4) - سنن الدارقطني (2/109) .

(5) - المعجم الكبير للطبراني (9/371) رقم (9595) .

(6) - الحجة على أهل المدينة (1/453) .

(7) - المحلى لابن حزم (6/93) .

(8) - سنن الدارقطني (2/108) .

(9) - سنن البيهقي ( 4/139) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت