الصفحة 7 من 83

قال النووي: (الصواب المشهور نصه في القديم: لا تجب وفي الجديد قولان نص عليهما في(الأم) ونص في البويطي أنه لا تجب كما نص في القديم. والمذهب لا تجب كما ذكرنا) اهـ [1] .

وقال عبدالله بن الإمام أحمد: (سألت أبي عن الحلي هل فيه زكاة؟ فقال: إذا كان يعار ويلبس أرجو أن لا يكون فيه زكاة [2] وفي رواية قال: الحلي يعار ويلبس - يعني أنه زكاته. وجاء في مسائل الإمام أحمد لابنه صالح(2/ 272) رقم 778:"لا زكاة في الحلي".

وقال أبو داود: (سمعت أحمد قال: الحلي ليس عندنا فيه زكاة. وسمعته مرة أخرى قال: زكاته أن يعار ويلبس) [3] .

وقال إسحاق بن هانيء: (وسألته عن الحلي فيه زكاة؟ قال: زكاته عاريته) [4] .

وقال ابن عبدالبر في (الكافي) في فقه أهل المدينة المالكي: (فإن كان المصوغ حليًا متخذًا لزينة النساء من كسبهن أو كسب أوليائهن أو أزواجهن ولم يكن لتجارة ولا لكراء سقطت عنه الزكاة) [5] .

وقال ابن هبيرة: (واختلفوا في زكاة الحلي المباح إذا كان مما يلبس ويعار فقال مالك وأحمد: لا تجب فيه الزكاة وقال أبو حنيفة: فيه الزكاة. وعن الشافعي قولان كالمذهبين) [6] .

وقال ابن رشد: (ذهب فقهاء الحجاز مالك والليث والشافعي إلى أنه لا زكاة فيه إذا أريد للزينة واللباس. وقال أبو حنيفة وأصحابه: فيه الزكاة) [7] .

(1) - المجموع شرح المهذب للنووي (5/ 492) .

(2) - مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص (164) .

(3) - مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص (78) .

(4) - مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانيء (1/ 113) .

(5) - الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبدالبر (1/ 286) .

(6) - الإفصاح لابن هبيرة (1/ 207) .

(7) - بداية المجتهد (1/ 257) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت