وقال القرطبي: (اختلف العلماء في زكاة الحلي فذهب مالك وأصحابه واحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد إلى أنه لا زكاة فيه وهو قول الشافعي بالعراق ووقف فيه بعد ذلك بمصر وقال: أستخير الله فيه. وقال الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي في ذلك كله الزكاة [1] .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما الحلي فإن كان للنساء فلا زكاة فيه عند مالك والليث والشافعي وأحمد وأبي عبيد ... وقيل:(فيه الزكاة .. وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والأوزاعي) اهـ باختصار [2] .
وقال ابن قدامة في قول الخرقي: (وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره) : (هذا ظاهر المذهب ... وبه قال ... مالك والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور. وذكر ابن أبي موسى رواية أخرى أن فيه الزكاة. وروى ذلك عن الثوري وأصحاب الرأي) اهـ باختصار [3] .
وقال النووي: (الأصح عندنا أنه لا زكاة فيه وبه قال .. مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر. وقال الحسن بن صالح وسفيان الثوري وأبو حنيفة وداود: يجب فيه الزكاة) اهـ باختصار [4] .
وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: (باب ذكر الدليل على أن الزكاة غير واجبة على الحلي إذ اسم الورق في لغة العرب الذين خوطبنا بلغتهم لا يقع على الحلي الذي هو متاع ملبوس) [5] .
وقال الذهبي: (ولا تجب الزكاة في الحلي المباح إذا كان معدًا للاستعمال) [6] .
وصرح بعدم زكاته ابن القيم في مواضع من كتبه [7] .
(1) - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 2965) .
(2) - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (25/ 16) .
(3) - المغني لابن قدامة (3/ 11) .
(4) - المجموع شرح المهذب (5/ 501)
(5) - صحيح ابن خزيمة (4/ 34) .
(6) - كتاب الكبائر للذهبي ص (33) الكبيرة الخامسة منع الزكاة.
(7) - انظر إعلام الموقعين (2/ 110 - 160) وبدائع الفوائد (3/ 143) كلاهما لابن القيم.