أماكن المواقيت
المجمع عليها عند أهل العلم
ميقات زماني
عمر وابن عباس
رضي الله عنهما
والإمام مالك(أشهر
الحج شوال وذو
الحجة).
(1) متفق عليه (اللؤلؤ والمرجان434) .
(2) مسلم 2/ 841.
الإمام الشافعي ( آخرأشهر الحج ليلة النحر)
مجاوزة الميقات
أ ب ج
من أراد الإحرام والنسك
إن رجع إلى الميقات مرة أخرى إن لم يرجع
وأحرم بعد الميقات.
من لا يريد النسك
من لا يريد دخول الحرم من يريد دخول الحرم
أ
ب
لا يلزمه الإحرام
وغير هؤلاء
إن أراد النسك
بعد تجاوز الميقات رجع وإن أحرم من مكانه
لزومه دم
(1) أخرجه مالك في الموطأ (950) قال عبد القادر الأرناؤوط: وإسناده صحيح أ-هـ ( جامع الأصول 3/99) وقال الألباني ضعيف مرفوعًا وثبت موقوفًا أ- هـ (رواه الغليل 1100) .
(2) البخاري ( الفتح 3044، 5808) ومسلم (1357) .
(3) البخاري ( الفتح 1526، 1524، 1530، 1845) .
المبحث الثاني
حجة النبي صلى الله عليه وسلم
كما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه