الصفحة 47 من 115

هناك أمور محرمة على المُحْرِم وغير المحرم لكن حرمتها على المحرم أغلظ وآكد فيجب عليه أن يبتعد عنها وأن يتحرز من الوقوع فيها مثل الغيبة والنميمة والكذب وقول الزور وسماع المحرمات والنظر المحرم والمشاتمة والمخاصمة والجدال - في غير إحقاق الحق - والفسوق وصدق الله العظيم: { فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } [البقرة: 197] .

وأما محظورات الإحرام خاصة فهي على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: يحرم على الذكور والإناث وهو:

1-إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره وكذا إزالته من سائر الجسد ولو نزلت شعرة على عينه فأزالها فلا شيء عليه وله حك رأسه برفق عند الحاجة.

2-تقليم الأظفار من اليدين أو الرجلين، لكن لو انكسر ظفره وآلمه فله إزالته ولا شيء عليه.

3-استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن أو غيرهما.

4-الجماع ودواعيه كعقد النكاح والنظر بشهوة والمباشرة لشهوة والتقبيل وغيره.

5-لبس القفازين وهما شراب اليدين.

6-قتل الصيد وهو الحيوان الحلال البري المتوحش مثل الظباء والأرانب والحمام.

القسم الثاني: ما يحرم على الرجال دون الإناث فهو شيئان:

لبس المخيط وهو أن يلبس الثياب ونحوها على صفة لباسها في العادة كالفانيلة والسروال وغيرهما، ويجوز للمحرم لبس ما يحتاجه كالسبته (الحزام) وساعة اليد ونظارة العين.

2-تغطية رأسه بملاصق كالعمامة والغترة والطاقية وغيرهما.

أما غير الملاصق كالخيمة والشمسية وسقف السيارة فلا بأس به؛ لأن الممنوع هو تغطية الرأس دون الاستظلال.

القسم الثالث: ما يحرم على الإناث دون الذكور:

يخص النساء شيء واحد وهو النقاب - ستر وجهها مع وضع فتحة لعينها تنظر بها-.

وهذه المحظورات تكاد تكون محل اتفاق بين المذاهب الأربعة [1] .

حكم من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام:

(1) انظر: بدائع الصنائع جـ2 ص183، بداية المجتهد جـ4 ص375. والمجموع جـ6 ص249، والمغني جـ5 ص53.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت