قال البخاري: روى أبو التياح عن أبي المنهال العنزي: سألت ابن عباس - رضي الله عنه - - فلا أدري هو ذا أم لا؟ (1)
ثالثًا: روى ابن أبي شيبة فقال: حدثنا وكيع، قال: ثنا المثنى بن سعيد، عن أبي جمرة (2) نصر بن عمران، قال لابن عباس: إنا نطيل القيام بالغزو بخراصان فكيف ترى؟
فقال: صل ركعتين، وإن أقمت عشر سنين (3) .
الحكم عليه:
رجاله ثقات كما في التقريب.
رابعًا: روى الإمام البخاري عن ابن عباس - - رضي الله عنه - - أنه قال: أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - ، تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا (4) ، وإن زدنا أتممنا (5) .
خامسًا: روى ابن أبي شيبة فقال: حدثنا حفص، عن عاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام سبع عشرة يقصر الصلاة، قال: وقال ابن عباس: من أقام سبع عشرة قصر الصلاة، ومن أكثر من ذلك أتم (6) .
الحكم عليه:
حفص هو: ابن غياث النخعي أبو عمر الكوفي. ثقة فقيه تغير قليلًا بآخره.
وعاصم هو: ابن النضر بن المنتشر الأحول التميمي. صدوق. كما في التقريب.
سادسًا: روى الطبري عن عمران بن موسى القزاز، حدثنا عبدالوارث بن سعيد، حدثنا ليث، عن مجاهد، أن ابن عباس قال: إذا قدمت أرضًا لا تدري متى تخرج، فأتم الصلاة، وإذا قلت: أخرج اليوم، أخرج غدًا، فاقصر ما بينك وبين عشر، ثم أتم الصلاة (7) .
الحكم عليه:
فيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف الحديث.
(1) قوله: فلا أدري هو ذا أم لا، عدها ابن حجر من قول البخاري، وليست موجودة في التاريخ، وذكر محقق التاريخ أنها سقطت من الأصل. والله أعلم. التاريخ 5/352، التهذيب 6/270.
(2) جاء في المصنف: حمزة بالحاء، والتصويب من التقريب.
(3) المصنف 4/453.
(4) المراد به: إذا سافرنا فأقمنا. كما صرح به الحافظ انظر حاشية ص41.
(5) صحيح البخاري مع فتح الباري 2/561.
(6) المصنف 2/454.
(7) تهذيب الآثار مسند عمر 1/254.