واستدل بأمر الله بالجماعة في حال الخوف على وجوب الجماعة في حالة الأمن من باب أولى.
وكذلك استدل بقوله تعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا} [المائدة:58] ، و {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة:9] على وجوب النداء للصلوات الخمس والجمعة، وهو المتقرر عند المسلمين صفته، وعلى وجوب الجماعة للصلوات الخمس والجمعة، وعلى وجوبها في المساجد.
وقد ذكر الله السجدات في القرآن وفي بعضها الأمر به، وذم من لم يسجد عند تلاوة الآيات، وإخباره بسجود المخلوقات فهذا يدل على مشروعية سجود التلاوة، استحبابًا عند جمهور العلماء وأوجبه بعضهم، وسجد -صلى الله عليه وسلم- في ص وقال: (سجدها داود توبةً فنحن نسجدها شكرًا لله) أخرجه النسائي (رقم:957) ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي. يدل على مشروعية سجود الشكر.
وقال تعالى: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ * وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ} [الطور:48و49] ، وفي الأخرى: {وَأَدْبَارَ السُّجُودِ} [ق:40] يدل على صلاة الليل وخصوصًا آخره، والذكر عقب الصلوات الخمس.
وقال تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ} [النساء:101] فيها مشروعية قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، في كلِّ سفر طويل أو قصير لإطلاق الآية، فإذا اجتمع الخوف والسفر قصر عدد الصلاة الرباعية، وقصرت هيئاتها بحسب ما وردت به صلاة الخوف عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما دل عليها قوله تعالى: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ} [النساء:102] إلى آخرها، فإن كان سفر بلا خوف قصر العدد فقط، وهذا من فائدة التقييد بالخوف وذلك القصر المطلق.