-"الكفاية في أصول الفقه": ذكره ولده أبو الحسين في"الطبقات"3/ 384، وابن تيمية في"المسودة"، والبعلي في"القواعد والفوائد الأصولية"وابن رجب في"القواعد".
نسخه الخطية: يوجد في دار الكتب المصرية بالقاهرة مجلد كتب على صفحة عنوانه:"الكفاية في أصول الفقه"المجلد الرابع، وهو محفوظ تحت رقم (365 - أصول فقه) يقع في (247) ورقة بحجم (25) سطرًا، نسخه عبد اللَّه بن علي بن عمر القرشي ابن عبد ربه سنة (734 هـ) .
ومنه أيضًا صورة في جامعة أم القرى رقم (179) .
وتوجد منه نسخة أخرى مصورة في معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية، برقم (90) في مادة أصول الفقه.
-"المجرد": ذكره ولده في"الطبقات"2/ 205، كما نقل عنه السامري كثيرًا من كتابه"المستوعب" [1] ، وأحال عليه البعلي في"المطلع" (132 - 133) وذكره أيضًا في (ص 461) في شرح مصطلح"الاحتمال"في أصول المذهب، فقال: وكثير من الاحتمالات في المذهب بل أكثرها للقاضي الإمام أبي يعلى محمد بن الفراء في كتابه"المجرد"وغيره.
وذكره ابن القيم في كتابه"أحكام أهل الذمة"، فقال عنه: . . وجعل المسألة رواية واحدة: أن هذِه الإجارة لا تصح، وهي طريقة ضعيفة، فإنه صنف"المجرد"قديمًا ورجع عن كثير منه في كتبه المتأخرة [2] .
-"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر": ذكره ابن اللحام في"القواعد" (ص 43، 276) وابن مفلح في"الآداب"1/ 273.
(1) مقدمة تحقيق"المستوعب"ص 51.
(2) "أحكام أهل الذمة"1/ 279.