فهرس الكتاب

الصفحة 11882 من 12325

نفسها بغير ولي."الديلمي - عن أبي هريرة".

44680- لا تنكح المرأة المرأة، ولا المرأة تنكح نفسها بغير ولى."ق - عن أبي هريرة".

44681- لا نكاح إلا بإذن الرجل والمرأة."ك في تاريخه عن أبي هريرة".

44682- لا يحل نكاح إلا بولى وصداق وشاهدي عدل."ق - عن الحسن مرسلا".

44683- إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما، وإذا باع الرجل بيعا من رجلين فهو للأول منهما."حم، ق - عن عقبة بن عامر؛ ط، ق - عن سمرة".

44684- إذا أنكح الوليان فهو امرأة الأول، وإن باع المجيزان فالأول."ص - عن الحسن مرسلا".

44685- إذا أنكح الوليان فالأول أحق، وإذا باع المجيزان فالأول أحق."الشافعي - عن رجل له صحبة، طب، ك - عن سمرة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت