نفسها بغير ولي."الديلمي - عن أبي هريرة".
44680- لا تنكح المرأة المرأة، ولا المرأة تنكح نفسها بغير ولى."ق - عن أبي هريرة".
44681- لا نكاح إلا بإذن الرجل والمرأة."ك في تاريخه عن أبي هريرة".
44682- لا يحل نكاح إلا بولى وصداق وشاهدي عدل."ق - عن الحسن مرسلا".
44683- إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما، وإذا باع الرجل بيعا من رجلين فهو للأول منهما."حم، ق - عن عقبة بن عامر؛ ط، ق - عن سمرة".
44684- إذا أنكح الوليان فهو امرأة الأول، وإن باع المجيزان فالأول."ص - عن الحسن مرسلا".
44685- إذا أنكح الوليان فالأول أحق، وإذا باع المجيزان فالأول أحق."الشافعي - عن رجل له صحبة، طب، ك - عن سمرة".