فهرس الكتاب

الصفحة 11883 من 12325

44686 - إذا زوج المرأة الوليان فهي للأول منهما."ت، ن، هـ".

44687- أمر النساء بأيديهن، وإذنهن سكوتهن."طب - عن أبي موسى".

44688- الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، وصمتها إقرارها."ابن عساكر عن أبي حنيفة عن مالك بن عبد الله الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس".

44689- لا تنكح المرأة إلا باذن وليها، فإن نكحت فهو باطل، فهو باطل، فهو باطل؛ فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له."ق - عن عائشة".

44690- لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا تزوجوهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم."قط، ق وضعفاه - عن جابر".

44691- لا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن."حب - عن أبي سعيد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت