44686 - إذا زوج المرأة الوليان فهي للأول منهما."ت، ن، هـ".
44687- أمر النساء بأيديهن، وإذنهن سكوتهن."طب - عن أبي موسى".
44688- الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، وصمتها إقرارها."ابن عساكر عن أبي حنيفة عن مالك بن عبد الله الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس".
44689- لا تنكح المرأة إلا باذن وليها، فإن نكحت فهو باطل، فهو باطل، فهو باطل؛ فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له."ق - عن عائشة".
44690- لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا تزوجوهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم."قط، ق وضعفاه - عن جابر".
44691- لا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن."حب - عن أبي سعيد".