فهرس الكتاب
الصفحة 136 من 488
وحجتهم فِي ذَلِكَ حَدِيْث أبي هريرة عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تنكح البكر حَتَّى تستأذن.
وأما الثيب فإن هؤلاء لم يختلفوا فيه إن نكاح الأبغَيْر جائز عليها إِلَّا برضاها لِحَدِيْث خنساء بنت خذام
وحَدِيْث ابْن عَبَّاس"الأيم أحق بنفسها"
حجم الخط: