فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 488

[نكاح الصغار]

89-وأجمع أَهْل العلم عَلَى أن نكاح الأب جائز عَلَى ابنه وابنته الصغيرين ولا خيار لهما إِذَا أدركا لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تزوج عَائِشَة وهي بنت ست وبنى بِهَا وهي بنت تسع.

وأجازهغَيْر واحد من أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، منهم عُمَر وعلي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت