فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 488

بائنة

قَالَ الشَّافِعِيُُُّ: الفرقة فسخ ولَيْسَ بطلاق.

وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْثَوْرٍ

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: أقول فِي هَذَا كله بقول أَبِيْ ثَوْرٍ

[عدة زوجة العنين ومهرها]

93-واخْتَلَفَفِي المهر والعدة

فقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: لها المهر كاملا وعليها العدة

وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: لها نصف المهر ولا عدة عليها.

وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْثَوْرٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت