فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 488

على ثلاث تطليقات.

وروي هَذَا الْقَوْل عَنِ ابْنِ عَبَّاس وابن عمر

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: والْقَوْل الْأَوَّل أقوى.

[خيار الأمة إِذَا أعتقت]

107-قَالَ سُفْيَانُ: إِذَازوج الرَّجُل أم ولده أَوْ مدبرته أَوْ مكاتبته ثُمَّ أدركها عتق خيرت فإن شاءت كانت مَعَ زوجها حرا أَوْ عبدا وإن شاءت فارقته.

وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ

فأما أم الولد

فإن مَالكا وأَهْل الْمَدِيْنَة قَالُوْا: لَيْسَ للرجل أن يزوج أم ولده رضيت أم لم ترض وَهُوَ قَوْل أَبِيْ ثَوْرٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت