فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 488

[إذا أوصى لرجلين]

297-قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاأوصى الرَّجُل الآخر بماله ولرجل آخر بثلثه وأَبُوْا أن يجيزوا فَإِنَّهُ يقسم ثلث ماله عَلَى أربعة ثلاثة أرباع لصاحب المال وربع لصاحب الثلث.

وهكَذَا قَوْل ابْن أَبِيْ لَيْلَى والْحَسَن بْن صَالِح وشَرِيْك والشَّافِعِيّ وأَحْمَد وإِسْحَاق.

وَقَالَ النعمان: ثلث ماله بينهما نصفان.

وكذَلِكَ قَوْل أَبُوْثَوْرٍ.

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: والقياس هَذَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت