فهرس الكتاب

الصفحة 425 من 488

وَقَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ هَذَا بشيء عَلَى معنى أَنَّهُ وهب ميراث الورثة لم يشاركوا الموصى له فيما أوصى له كما إِذَا ذهبت وصية الموصى له لم يشارك الورثة فِي ميراثهم.

[إذا أوصى بعتق ووصية]

294-قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاأوصى بعتاقة ووصايا بدئ بالعتاقة فإن بقي شَيْء كَانَ لأَصْحَاب الوصايا.

وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ وأَبُوْ ثَوْرٍ: العتاقة وغيره سواء ويتخاصمون.

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وكذَلِكَ الْقَوْل عندنا.

[إذا ضيع زكاته ثُمَّ أوصى بها]

295-قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا ضيع الرَّجُل زكاته فِي حياته أَوْ الحج فأوصى بَعْد الموت فإنها تكون من الثلث.

وكذَلِكَ قَالَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت