فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 488

أنهما كانا يجيزان شهادة العبد.

وكذَلِكَ قَالَ أَحْمَد وإِسْحَاق وأَبُوْثَوْرٍ.

[شهادة النساء مع الرجال]

339-واخْتَلَفُوْا فِي شهادة النساء مَعَ الرجال فيما سِوَى الدين

وأجمعوا أَنَّهُا جائزة فِي الأموال خاصة:

فقَالَ مَالِكٌ وأَهْل الْمَدِيْنَة والْأَوْزَاعِيّ: لَا تجوز شهادتهن مَعَ الرجال إِلَّا فِي الأموال خاصة.

وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُُّ وَأَحْمَدُ وأَبُوْعُبَيْدٍ وأَبُوْثَوْرٍ.

وقَالَ سُفْيَانُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: شهادتهن مَعَ الرجال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت