فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 488

فالنكاح جائز عليها وإن زوج عبده بغير رضاه فلم يجز النكاح عليه. وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وأَبُوْثَوْرٍ.

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وهذ الْقَوْل أحب إلي.

[نكاح الحر المملوكة الكافرة]

121-قَالَ سُفْيَانُ: يكره أن يتزوج المسلم المملوكة النَّصْرَانِيّة والْيَهُوْدِيّة لِأَنَّ الله عز وجل قَالَ: {مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ [النساء: 25}

وَقَالَ مَالِكٌ والْأَوْزَاعِيّ والشَّافِعِيّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت