فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 488

قول الشَّافِعِيّ.

ومن قَالَ هَذَا تأول قوله تَعَالَى: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ

ذَلِك[البقرة: 233 من أن لَا تضار الوالدة بولدها إِلَّا عَلَى الرضاع والنفقة.

[مَتَى يجب الصداق كاملًا؟]

131-واخْتَلَفَأَهْل العلم مَتَى يجب الصداق كاملا عَلَى الزوج؟

فقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا تزوج الرَّجُل فخلا بِهَا وأغلق بِهَا وأرخى الستار فلها المهر كاملا وإن لم يدخل بِهَا إِذَا جاء ذَلِكَ من قبله وعليها العدة جامع أَوْ لم يجامع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت