فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 488

وأَحْمَد بْن حَنْبَلٍ وأَبُوْ ثَوْرٍ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وَالشَّافِعِيُّ وإِسْحَاق: إن نوى ثلاثا فَهُوَ ثلاث إِذَاقَالَ لها: أَنْتَ طالق.

وإن نوى اثنين فَهُوَ اثنين.

وهَذَا الْقَوْل أحب إلي.

[بَاب الإحصان]

[هل يحصن المسلم بالذمية؟]

141-واخْتَلَفُوْا فِي المسلم هل يحصن بغير المسلمة فقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يحصن المسلم بالنَّصْرَانِيّة ولا بالمملوكة ولا يحصن إِلَّا بمسلمة حرة وتأول بعضهم في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت