فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 488

لمذهب سُفْيَان حَدِيْث علي: كل طلاق جائز إِلَّا طلاق المعتوه""

ويذهب أَبُوْ عَبْد اللهِ فِي هَذَا إِلَى أَنَّهُ لَا يجوز طلاقه.

وقد أجمعوا أَنَّهُ لَا يجوز بيعه ولا إقراره إِذَا أقر بدين؛ وكذَلِكَ طلاق المكره قياسا عَلَى هَذَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت