فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 488

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: والْقَوْل المروي عَن علي، الذي قَالَ بِهِ سُفْيَان أحب إِلَيَّ. وإن جاءت بولد فالولد للآخر.

وَقَالَ النعمان: الولد للأول.

[الزواج بامرأة عَلَى طلاق أُخْرَى]

160-قَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: إِذَا قَالَ الرَّجُل لامرأة: أتزوجك على

طلاق امرأتي هَذِهِ"وله امرأة فتزوجها عَلَى ذَلِكَ فلها مهر مثلها إن كَانَ دخل بِهَا وإن لم يكن دخل بِهَا فطلقها فلها المتعة فإن مَاتَ عنها فلها مهر مثلها."

وفي قَوْل الشَّافِعِيّ: إن طلقها قبل الدخول بِهَا فلها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت