فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 488

وقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: إن كَانَ أجمع عَلَى غشيان امرأته قبل انقضاء الوقت لزمه الكفارة من ساعته كَانَ بَعْد جماع أَوْ لم يكن لِأَنَّ الله إنما أوجب الكفارة بالإرادة والعزم، ألا تسمع إلى قوله تَعَالَى: ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا [المجادلة: 3] فإن لم يكن كذَلِكَ ولكنه كَانَ مجمعا عَلَى تَرَكَ مسيسها حَتَّى مضت الوقت فلا كفارة عليه.

[معنى العود في الآية]

182-قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وذهب أَبُوْعُبَيْدٍ عَلَى أن قوله: ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا [المجادلة: 3] يعني نية الْجِمَاع.

وقد قَالَ قوم: هو الْجِمَاع ولا يصح ذَلِكَ لِأَنَّ الله تعالى قَالَ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت