فهرس الكتاب
الصفحة 305 من 488
لها الخيار بَعْد القيام من المجلس.
وكذَلِكَ قَالَ الزُّهْرِيُّ أن الأمر بيدها مالم تقض.
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل: فِي أمرك بيدك"أمرها بيدها ما لم يمسّها عَلَى قَوْل حفصة لزبير."
قَالُوْا: والخيار إِذَا أخذ فِي معنىغَيْر الذي كانوا فيه فلَيْسَ لها أمر.
حجم الخط: