فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 488

لها الخيار بَعْد القيام من المجلس.

وكذَلِكَ قَالَ الزُّهْرِيُّ أن الأمر بيدها مالم تقض.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل: فِي أمرك بيدك"أمرها بيدها ما لم يمسّها عَلَى قَوْل حفصة لزبير."

قَالُوْا: والخيار إِذَا أخذ فِي معنىغَيْر الذي كانوا فيه فلَيْسَ لها أمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت