فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 488

فعَلَيْهِ الجزاء.

[الإهلال فيغَيْر أشهر الحج]

215-قَالَ سُفْيَانُ: يكره للرجل أن يهل فِيغَيْر أشهر الحج فإن أَهَلَّ فَهُوَ عَلَى إحرامه حَتَّى يقضي الحج.

وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.

وَقَالَ عَطَاء فِي رجل أَهَلَّ بالحج فِيغَيْر أشهر الحج: يكون إحرامه للعمرة ولايكون للحج.

وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُُّ وإِسْحَاقُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت