فهرس الكتاب

الصفحة 334 من 488

ينكح"."

ويروى عَن عُمَر [من] قوله.

و [عن] علي وزيد بْن ثابت

وابن عُمَر أَنَّهُم قَالُوْا: لَا يتزوج المحرم.

[حج الْمَرْأَة معغَيْر محرم]

219-واخْتَلَفُوْا فِي الْمَرْأَة هل لها أن تحج مَعَغَيْر ذي رحم محرم؟

فقَالَ أَصْحَاب الرَّأْيِ: لَيْسَ لها أن تحج إِلَّا مَعَ محرم.

وكذَلِكَ قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَلٍ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: إِذَا كَانَ الحج واجبا عليها فإنها تحج مَعَغَيْر ذي محرم إِذَا كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت