فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 488

اثنى عشر ألف درهم وَقَالُوْا به.

وكذلك قَالَ أحمد وإِسْحَاق.

وكَانَ الشَّافِعِيّ يَقُوْل بِهِ ثُمَّ رجع عنه بعد.

قال: وأصل الدية مائة من الإبل عَلَى ما حكم بِهِ النبي صلى الله عَلَيْهِ وسلم قال: إِذَا لم توجد قومت فِي كُلّ زمان؛ لِأَنَّ عُمَر إنماحكم بالقيمة فلذلك اخْتَلَفَحكمه فِي القضاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت